قطاع التعليم..الوزارة تدعو إلى محو آثار العقوبات التأديبية في حق الموظفين

دعت وزارة التربية الوطنية مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرات ومديري مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والمديرات والمديرين الإقليميين، إلى تفعيل مسطرة محو آثار العقوبات التأديبية في حق رجال ونساء التعليم.

ويأتي هذا الإجراء، حسب مذكرة للوزارة، في إطار سعيها المتواصل لترسيخ أجواء إيجابية تعزز الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، ودعما لحقوق الموظفين العاملين في قطاع التربية الوطنية.

كما يهدف هذا الإجراء، تضيف المذكرة ذاتها، إلى ضمان الحفاظ على حقوق الموظفين وصون ضماناتهم القانونية، بما يتيح لهم الانخراط بشكل فعّال في تنفيذ أهداف الإصلاح التربوي المنشود.

وتأتي دعوة وزارة التربية الوطنية استنادا إلى أحكام الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يضمن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبات التأديبية التي قد تكون قد وجهت إليه في وقت سابق.

وأشارت الوزارة في مذكرتها، إلى مجموعة من الشروط التي يجب توفرها من أجل تفعيل مسطرة محو آثار العقوبات التأديبية، حيث يجب أن يكون الموظف المعني في وضعية القيام بالوظيفة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

كما يشترط أن يقدم المعني بالأمر طلبا كتابيا، مشفوعا برأي رئيسه المباشر، مرفقا بنسخة من قرار العقوبة التأديبية التي تم فرضها عليه. أما بالنسبة للآجال المحددة لمحو العقوبات، فتم تحديد خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة (الإنذار أو التوبيخ) وخمس عشرة سنة بالنسبة للعقوبات الأخرى، باستثناء تلك التي تؤدي إلى الخروج من أسلاك الإدارة.

وتشمل الإجراءات التفصيلية ضرورة قيام الموظف المعني بتقديم طلب محو العقوبة إلى الإدارة تحت إشراف السلم الإداري، مرفقا برأي رئيسه المباشر يفيد بكون سيرة الموظف أصبحت مرضية، وإرفاقه بنسخة من القرار المجسد للعقوبة التأديبية المراد محوها.

وبعد مرور المدة المحددة لسحب العقوبات، يتعين على المجلس التأديبي المختص النظر في الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأن محو العقوبة. وفي حال كانت العقوبة موضوع طلب المحو صادرة من الإدارة (مثل الإنذار أو التوبيخ)، فيتم محوها مباشرة من طرف الإدارة.

وأشارت المذكرة إلى ضرورة إنجاز محضر اجتماع المجلس التأديبي المختص، وإخبار الموظف بقرار اللجنة، حيث يتم إنجاز مقرر محو أثر العقوبة التأديبية، مع توجيه نسخة منه إلى الموظف المعني للإخبار، على أن يتم حفظ أصل المقرر في الملف الإداري للموظف.

وقالت الوزارة، في المذكرة ذاتها، إن المرسوم رقم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية نص في المادتين 62 و 65 منه على مقتضيات تتعلق بمحو آثار العقوبات التأديبية المفيدة في ملفات المعنيين بالأمر، بناء على المبادرات والممارسات المتميزة التي يقومون بها، والتي تتوج بحصولهم على شهادات للتقدير والاعتراف بها، حيث سيتم اعتماد المقتضيات المرتبطة بها فور صدور المقرر الوزاري المنصوص عليه في المادة 62 من هذا المرسوم.

وبخصوص الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أوضحت المذكرة أنهم سيبقون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.638 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29) أبريل (2013) المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين، سواء في ما يتعلق بأنواع العقوبات المتخذة في حقهم، أو بمسطرة سحبها أو الجهة الموكول إليها ذلك.

ودعت الوزارة مختلف مسؤوليها إلى السهر على إبلاغ الموظفين المعنيين بالضمانات القانونية الممنوحة لهم في هذا الصدد، وإيلاء العناية اللازمة للإجراءات والتدابير الواردة في المذكرة، ومعالجة الملفات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة محو آثار العقوبات التأديبية بالنسبة للموظفين المعنيين بذلك، مع إعمال الشروط والإجراءات التي نصت عليها الوثيقة ذاتها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى