الدكتور عبد الرحيم الأمين : العفو لايسقط حقوق الضحايا المادية ولايمكنه أن يلحق ضررا بهم

قال عبد الرحيم الأمين، استاذ جامعي بكلية الحقوق أكدال بالرباط، في حوار أجرته معه الجريدة حول دلالات وأهمية العفو الخاص الذي أنعم به جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش على بعض المعتقلين المحكومين في قضايا الارهاب وقضايا الحق العام، إن: “هذا العفو الملكي يدل على عطف جلالة الملك على هذه الفئة من رعاياه التي وقعت في خطأ من الأخطاء، وعبرت عن ندمها وأسفها ورفعت طلبها لصاحب الجلالة بالاستفادة من العفو، وهذا العفو الملكي شمل حتى بعض المحكومين بجرائم الإرهاب الذين قاموا بمراجعة لأفكارهم، وصححوا مسارهم وتصالحوا مع انفسهم ومع مجتمعهم، وهذه البادرة الكريمة أدخلت الفرح والسرور على هؤلاء المستفيدين من العفو وعائلاتهم وأقاربهم”.

وحول سؤال عن حقوق الضحايا في مثل هذه الحالات التي يتمتع بها السجين بالعفو، اكد الدكتور عبد الرحيم الأمين، أن “العفو لا يسقط حقوق الضحايا بنص الفصل السابع من ظهير العفو الذي يفيد أنه لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، وحقوق الضحايا، إما أن يكون قد سبق الحكم بها في إطار الدعوى المدنية التابعة في نفس الحكم موضوع العفو وهنا ما على المطالب بالحق المدني سوى سلوك مسطرة التنفيذ لإستيفاء حقوقه من المحكوم عليه، وإذا كان الضحية لم يطلب بهذه الحقوق أمام القضاء الجنائي، فما عليه سوى اللجوء الى القضاء المدني في إطار المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الجرم”.

وفي سؤال أخر عن عملية العفو ومتى يشمل الغرامات والصوائر التي تطالب بها الدولة، فأكد لنا الاستاذ عبد الرحيم الأمين، أن: “عملية العفو تتم بتقديم طلب بذلك، يعبر من خلاله المعني بالأمر عن رغبته الاستفادة من عطف جلالة الملك وتمتيعه بالعفو، سيما اذا حسنت حال المعني بالأمر بالسجن، وندم على ما صدر عنه وراجع سلوكه، والأمر السامي بتمتيع المحكوم بالعفو، هو الذي يحدد حدود هذا العفو هل يشمل العقوبة كلها أم جزء منها، وهل يشمل الغرامة ( الغرامة كعقوبة لفائدة الدولة) ( الفقرة الثانية من الفصل الثاني). ولا يشمل العفو لا الصوائر القضائية ولا الغرامات المحكوم بها لفائدة الإدارات العمومية كإدارة الجمارك والمياه والغابات”.

وفي سؤال عن علاقة العفو الملكي الخاص على المعتقلين بالعفو على مطالبهم المدنية التي سبق للمحكمة أن حكمت بها لصالح الضحايا بموجب أحكام قطعية، اوضح الأمين، أن: “العفو الملكي يحدد مجال العفو ومداه، فهو قد يتعلق بالعفو من العقوبة كلها او تنقيصها وقد يشمل العقوبة السجنية والغرامة وقد يخص واحدا منها..”الخ، غير أنه لا يشمل الحقوق المدنية للمتضررين الذين من حقهم المطالبة بتنفيذها، إذا كان قد صدر حكم نهائي بها كما يمكنهم المطالبة بها قضائيا إذا لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.”.

وعن الفصول القانونية التي تؤطر إجراءات المطالبة القضائية لمن شمله العفو الخاص وماتزال بذمته حقوق مادية تجاه الغير، قال عبد الرحيم الامين، إذا: “كانت هذه الحقوق قد صدر بها حكم قضائي نهائي، فما على المحكوم له إلا المطالبة بالتنفيذ طبقا للمادة 598 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، وسلوك مسطرة التنفيذ، وذلك بفتح ملف التنفيذ بالمحكمة، ويعين لذلك مفوض قضائي لمباشرة التنفيذ وعند الاقتضاء، تحديد ما يمكن حجزه او تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز للانتقال لمسطرة الاكراه البدني.”

ويذكر أن عبد الرحيم الأمين، حاصل على دكتوراة الدولة في القانون الخاص، وهو أستاذ مرموق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بالإضافة إلى أن له دور أكاديمي مهم، ويشغل عضوية المجلس العلمي بفاس، وهو مدير معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط، التابع لجامعة القرويين بفاس،وبفضل جهوده الدؤوبة وإسهاماته القيمة، أصبح الأستاذ عبد الرحيم الأمين نموذجًا للتفاني والتميز في مجاله، حيث يجمع بين الخبرة الأكاديمية والقيادة العلمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى