أيت ملول: منتخبون يطالبون بالتدخل لإنقاذ مشاريع تنموية متعثرة

تواجه مدينة أيت ملول وضعا كارثيا على مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية والاقتصادية، وذلك لِما تشهده من توقف شبه تام للمشاريع التنموية منذ سنوات.

أثار هذا الوضع قلق أعضاء المجلس الجماعي، الذين بادروا برفع طلب إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، مطالبين إياه بالتدخل لتصحيح مسار التنمية في المدينة.

وذكر أعضاء المجلس في طلبهم أنهم واكبوا خلال الولاية الانتدابية الحالية مجموعة من المقررات والقرارات التي تهم إنجاز مشاريع مهيكلة وكبرى، صادقوا عليها في دورات متعددة، وتم تخصيص اعتمادات مالية مهمة واتفاقيات شراكة لتنفيذها.

ولكن، ولسوء الحظ، تُواجه هذه المشاريع عراقيل تمنع تنفيذها على أرض الواقع، حيث يتحجج المسؤولون في الجماعة بحجج واهية، بينما تُرجأ تنفيذها إلى السنة الانتخابية الأخيرة لأهداف سياسية واضحة، على حد تعبير أعضاء المجلس.

ومن بين المشاريع المتعثرة نذكر:

مشروع إنجاز منتزه حي الحرش
مشروع إنجاز دار الحي النهضة
مشروع تقوية الطرق الداخلية
مشروع التدبير المفوض لسوق الطماطم
مشروع إنجاز دار الحي توهمو
إحداث ملاعب القرب بمختلف أحياء المدينة
تأهيل المستودع البلدي
تأهيل واجهات المحلات التجارية موضوع هدم الأقواس
بناء المستشفى الإقليمي
مشروع إحداث طريق بحي قصبة الطاهر في اتجاه الطريق المداري
مشروع إنجاز المسبح الأولمبي بحي أدمين
مشروع إنجاز القاعة المغطاة بادمين
مشروع إنجاز السوق النموذجي لقصبة الطاهر
تهيئة شارع محمد السادس
اقتناء سيارات الإسعاف
مشروع إنجاز سور منتزه تمرسيط
مشروع إنجاز مقر الجماعة وفضاء الاستقبال
مشروع تهيئة حديقة الشهداء


أمام هذا الوضع، طالب أعضاء المجلس الجماعي بتفعيل المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14، بسلوك المسطرة لاستعمال سلطة الحلول التي يخولها لهم القانون، وذلك لِما يلي:

عدم وجود أسباب مقنعة لتأخر تنفيذ هذه المشاريع، خاصة بعد استكمال الدراسات وتخصيص الاعتمادات المالية.
يُعتبر أي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع امتناعا للمسؤول الأول عن القيام بمهامه، ألا وهي تنفيذ مقررات المجلس.
حرصا على مصلحة المدينة وأهلها، وحقهم في التنمية والعيش الكريم.

المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 76

إذا امتنع رئيس الجماعة عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي، وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، فبإمكان عامل العمالة أو الإقليم مطالبة الرئيس بمزاولة المهام المنوطة به.

وعند انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.

يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة كتابةً في سجلّ هذه المحكمة.

ويتم البتّ المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائيّ نهائيّ، وعند الاقتضاء دون استدعاء الأطراف.

إذا أقرّ الحكم القضائيّ حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محلّ الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.


يُنتظر أن تُلقي هذه الخطوة بظلالها على مسار التنمية في مدينة أيت ملول، وأن تُساهم في حلحلة أزمة المشاريع المتعثرة، وتُسارع من وتيرة التقدم في المدينة.

A.Boutbaoucht

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى