بتاريخ 11 يونيو 2024 أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء حكما برفض طلبات شركة افريقيا للمحروقات في مواجهة عائلة بوعيشي المالكة لمحطة وقود بمركز أولاد فرج سيدي إسماعيل. رفعت شركة افريقيا دعوى قضائية ضد هذه العائلة بتاريخ 25/03/2024 ، تعرض فيها أنها قامت بتاريخ 10 يونيو 2003، بإبرام عقد مع المدعى عليهم ( عائلة بوعيشي)، بمقتضاه سلمتهم، من أجل الاستعمال، مجموعة من منقولات تخزين وتوزيع المحروقات بالإضافة إلى مجموعة من المعدات المتعلقة بعلامتها التجارية “AFRIQUIA” خصصت لتجهيز محطة توزيع الوقود، الحاملة لشعار “أفريقيا”، الكائنة بسوق الأحد لأولاد فرج، إقليم الجديدة، النقطة الكيلومترية 680 69 RS 105K ، والمؤسسة على العقار ذي الرسم العقاري رقم 22211، وفي المقابل التزم المدعى عليهم بأن يتزودوا حصريا من العارضة فيما يخص منتجات الوقود وزيوت التشحيم وكل المنتجات المعروضة للبيع في محطة توزيع الوقود المذكورة. هذا بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى التي تعهدوا الوفاء بها والمنصوص عليها في العقد.
وأوضحت أفريقيا في دفوعاتها، أن المدعى عليهم إلتزموا كذلك بأن لا يستعملوا المعدات الموضوعة رهن إشارتهم إلا من أجل توزيع المحروقات والزيوت التي تزودهم بها، وفق ما نصت عليه الفقرة 1.2.2 من البند الأول للعقد الرابط بين الطرفين. وأوردت شركة المحروقات افريقيا، أيضا، أن المدعى عليهم التزموا في الفقرة 1.2.3 من البند الأول على أن يشتروا من العارضة على الأقل كل شهر 200 طون من المحروقات و 2000 كيلوجرام من زيوت التشحيم.
تلاعبات وأضرار
ذكرت شركة افريقيا للمحروقات في الدفوعات التي تقدمت بها، أن المدعى عليهم ” عائلة بوعيشي” لم يعودوا يتزودوا حصريا منها منذ مدة. وتبين لها أنه بعدما أجرت مقارنة بين كمية المحروقات التي زودت المحطة بها بطلب من المدعى عليهم وتلك التي تم بيعها للزبائن والمضمنة في عدادات مضخات المحطة، أن المحطة تتزود بكمية أقل بكثير من الكمية التي تم بيعها للزبائن، كما هو ثابت من خلال 3 محاضر معاينة منجزة من طرف المفوض القضائي والتي تثبت أنه بالفعل هناك تناقضات بين كمية المحروقات المسلمة من العارضة للمحطة وتلك المسوقة للزبائن.
وهو أمر اعتبرته شركة افريقيا للمحروقات تسبب لها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة مستوجبة للتعويض. وعلى أساس ذلك التمست الحكم على المدعى عليهم ” عائلة بوعيشي” بتنفيذ التزاماتهم الناتجة عن العقد المؤرخ في 2003/06/10 الرابط بينهم خاصة الفقرتين 1.2.2 و 1.2.3 من البند الأول منه، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000،00 درهم عن كل مخالفة تتم معاينتها، وتعويض مسبق قدره 25000،00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص تكون مهمته تحديد نوع وحجم الأضرار وقيمة التعويض المستحق لها مع حفظ حق هذه الأخيرة في الإدلاء بمطالبها النهائية بعدها. صنع حجة ورفض الطلب رغم الدفوعات التي قدمتها شركة افريقيا للمحروقات، أصدرت المحكمة قرار ابتدائيا بالرفض، بناء على العديد من العناصر ومنها أن طلب المدعية “شركة افريقيا” يبقى في حكم الطلب غير المحدد، ذلك أن تنفيذ المدعى عليهم ” عائلة بوعيشي” للإلتزامات الواردة في البنود المتمسك بها من قبل شركة افريقيا يقتضي ذكرها و تحديد المواد التي يتعين التزود بها وكمياتها حسب ما تم الاتفاق عليه، ولا يكفي مجرد الإحالة بشأنها على بنود العقد مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب في هذا الصدد. وفي ملتمس شركة افريقيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض، ذهبت المحكمة إلى أن الشركة لم تحدد الفترة الزمنية التي لم تحترم فيها المدعى عليهم التزود بالكميات المتفق عليها، خاصة أن المدعية ” افريقيا للمحروقات” بموجب دفوعاتها أكدت أن المدعى عليهم لم يعودوا يتزودوا حصريا منها منذ مدة. ما يتضح معه، وفق ما جاء في قرار المحكمة، أن الهدف من هذا الملتمس صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر، مع العلم أن المشرع المغربي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان إجراءات التحقيق انصرف قصده إلى اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الاثبات. وأقرت المحكمة في تعليلها أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكل لوحده موضوع الطلب الذي يهدف إلى الحكم بتعويض معين خاصة وأن المدعية شركة تجارية ذات نشاط تجاري يفترض فيها أنها تتوفر على محاسبة منتظمة، و تنظيم محكم تستطيع من خلاله تحديد الأضرار اللاحقة بها، أو بالأحرى وثائق محائق محاسبتية كبداية حجة حتى يمكن المحكمة في حالة ثبوت الأضرار التي تستدعي أن تستعين بالخبرة ان كان أمر البت يتعلق بمسألة فنية لا دخل لها بالقانون، وهو ما سارت فيه الاجتهادات القضائية.