وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بواسطة دورية صدرت، الجمعة الماضي، تحت عدد 6449.211، شروطا خاصة لتنزيل المرسوم رقم 2.23.335 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574، بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
واستثنت الدورية الموقعة، من قبل عبد اللطيف العمراني، مدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المواد والتجهيزات المستعملة في مجال السقي من العفو المقرون بشرط الحصول على شهادة استيراد بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مسلمة من قبل السلطات المختصة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتشترط السلطات المذكورة في المواد الجينية التقدم بطلب إعفاء مرفوق بفاتورة مسلمة من قبل المورد، مع إضافة شرط توقيع التزام باستعمال المواد والتجهيزات المستوردة في نشاط فلاحي وبيان عنوان الضيعة أو الاستغلالية الفلاحية.
ونص المرسوم على إعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات، والمعدات الخاصة بإكثار النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي. وللاستفادة من هذا الأمر يتطلب من المستوردين أن يودعوا طلبا للإعفاء بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب، وتقديم فاتورة تتضمن المنتجات والمواد والأثمنة دون احتساب الرسوم.
وبعد دراسة الطلبات تقوم المديرية العامة للضرائب بمنح “شهادة استيراد بإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة” توجه إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبالنسبة للتجار المستوردين، فإن الإعفاء من هذه الضريبة يتطلب أيضا تقديم طلب لدى المديرية العامة للضرائب وفاتورة ولائحة للاستغلاليات الفلاحية المعنية، وتتم دراسة الطلبات وإرسال الشهادات إلى إدارة الجمارك.
وبعد دراسة الطلب سالف الذكر، تقدم الإدارة بطريقة إلكترونية شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، يحتفظ بها المشتري والمورد ضمن وثائقهما المحاسبية، شريطة أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء في الداخل، طابعا يتضمن البيان التالي”بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة”.
وتقوم الإدارة المختصة، بطريقة إلكترونية، في ما يخص الواردات، بتقديم شهادة “استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة” تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويشكل الإجراء جزءا من رزمة تدابير ضريبية نص عليها قانون مالية السنة الجارية، إذ كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من قبل المدونة العامة للضرائب تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.
ونص قانون مالية 2023 على مسطرة تتضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة، في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، ما فرض إخضاع الاستفادة من الإعفاء المذكور لاستكمال المساطر، المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم، المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
ياسين قُطيب